نصت المادة (11) من قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم 67 عام 1983 على أن يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها، وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة ملتزمة وقائمة بتنفيذ أحكام هذه المادة منذ نفاذها بحمد الله تعالى.
إلا أن لدى الهيئة رصيدًا من الفوائد الربوية لأموال مستثمرة استثمار جماعي لصالح القصر، حيث كانت أموالهم تستثمر في بنوك ربوية قبل صدور هذه المادة، وهي مجمدة في حساب خاص لدينا منذ بضع سنين، والآن ترى الهيئة أن من المصلحة أن يشترى بهذه الأموال أجهزة مكتبية، وأجهزة آلية، وبرامج حاسب آلي، تحتاج الهيئة إليها في إدارة أموال القصر ومصالحهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات لهم، فهل يجوز للهيئة أن تشتري هذه الأجهزة والبرامج اللازمة لأعمالها في خدمة مصالح القصر عامة باعتبار أن ذلك من الخدمات والمصالح العامة التي يجوز صرف الأموال الربوية إليها استنارة بمضمون فتواكم رقم 41ع/85؟ علمًا بأن هذه الأجهزة سوف تكون ملكًا للهيئة وليس للقصر.
فيرجى التفضل بالإجابة وبيان الحكم الشرعي ولكم جزيل الشكر والتقدير.