0 معجب 0 شخص غير معجب
142 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

نصت المادة (11) من قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم 67 عام 1983 على أن يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها، وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة ملتزمة وقائمة بتنفيذ أحكام هذه المادة منذ نفاذها بحمد الله تعالى.

إلا أن لدى الهيئة رصيدًا من الفوائد الربوية لأموال مستثمرة استثمار جماعي لصالح القصر، حيث كانت أموالهم تستثمر في بنوك ربوية قبل صدور هذه المادة، وهي مجمدة في حساب خاص لدينا منذ بضع سنين، والآن ترى الهيئة أن من المصلحة أن يشترى بهذه الأموال أجهزة مكتبية، وأجهزة آلية، وبرامج حاسب آلي، تحتاج الهيئة إليها في إدارة أموال القصر ومصالحهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات لهم، فهل يجوز للهيئة أن تشتري هذه الأجهزة والبرامج اللازمة لأعمالها في خدمة مصالح القصر عامة باعتبار أن ذلك من الخدمات والمصالح العامة التي يجوز صرف الأموال الربوية إليها استنارة بمضمون فتواكم رقم 41ع/85؟ علمًا بأن هذه الأجهزة سوف تكون ملكًا للهيئة وليس للقصر.

فيرجى التفضل بالإجابة وبيان الحكم الشرعي ولكم جزيل الشكر والتقدير.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم صرف الفوائد الربوية على القُصَّر المحتاجين

  • ينص الفقهاء على أن المال الحرام الذي لا يعرف له صاحب يجب التخلص منه بالصرف إلى الفقراء والمساكين وطرق البر العام، ولما كان تيسير أمور القاصرين والقيام بشؤونهم من طرق البر العامة، فلا بأس بأن تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر بإنفاق ما لديها من فوائد ربوية مجمدة أو بعضها في شراء أجهزة ومعدات كهربائية أو غيرها، لتستعملها في تيسير إدارة أموال القصر وشؤونهم إذا كانت مخصصات الهيئة لا تكفي لشراء هذه الأجهزة، ما دام هؤلاء القصر غير أولئك الذين ثبتت الفوائد في أموالهم، لأن ذلك من أعمال البر والخير العام، فإذا بيعت هذه الأجهزة أو استغني عنها فإن قيمتها تصرف في مصالح القصر المحتاجين ولا تعد ملكًا للهيئة.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 131 مشاهدات
...