0 معجب 0 شخص غير معجب
130 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

بالإشارة إلى الفتوى الصادرة بخصوص من يملك أسهمًا من أسهم شركات التأمين وقام مالكها ببيعها بأكثر من ثمن شرائها فقد أفتت فيه لجنتكم الموقرة بأن عليه بيع الأسهم بالسعر الحاضر ويتخلص من القدر الزائد عن السعر الأصلي وذلك بإنفاقه في مصرف خيري عام.

وحيث إننا نمتلك أسهمًا من أسهم شركات مساهمة عديدة، كما أن لنا حسابات جارية لدى البنوك ويصرف لها فوائد عن أرصدتها النقدية، فقد أصدرنا قرارًا ببيع الأسهم سالفة الذكر والتبرع بما زاد عن رأس المال للمنفعة العامة وتطبيق ذلك على حصة القصر المشمولين بوصايتنا من أسهم مورثيهم.

كما قمنا بتجنيب الفوائد البنكية التي يتم صرفها لنا عن أرصدة حساباتنا الجارية وذلك بغية التبرع بها للمنفعة العامة.

لذا نرجو الإفادة عما إذا كان يجوز إنفاق هذه المبالغ الربوية على القصر المحتاجين وهل يجوز صرف مكافآت منها إلى موظفينا الذين سبق أن قرر المجلس صرف مكافآت لهم من بند الاستقطاعات وهي الحصة المقررة لنا نظير إدارة الأموال ولكن تبين أن رصيد هذا البند لا يكفي، وما هي أفضل المصارف لهذه الأموال؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم إنفاق الفوائد الربوية على الأيتام؟

  • الفوائد البنكية التي يتم تجنيها عن أصول أموال القصر المودعة في البنوك يجوز إنفاقها على القصر المحتاجين لأنهم من وجوه الخير العامة التي هي مصرف الأموال المشبوهة أو المحرمة، وتراعى أولوية الصرف بحسب الحاجة التي تقدرها الجهة المختصة.

    ولا يجوز صرف مكافآت من تلك الفوائد إلى موظفي الهيئة ونحوهم (ممن تترتب لهم مستحقات، ولا يوجد رصيد يفي بها) لأنه تعتبر تملكًا ضمنيًا للهيئة حيث يسقط حقًا واجبًا عليها.

    هذا ولا بد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم فردًا كان أو هيئة أن يودع أمواله في بنك ربوي لقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلًا للثواب بزعمه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتب عليها فوائد فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير تخلصًا من وزرها.

    والله أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 132 مشاهدات
...