0 معجب 0 شخص غير معجب
131 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أودع شخص كان يحترف التسول مالًا قدره (70 ألف درهمٍ) إماراتي في 7/8/1982م بإحدى البنوك الربوية، وترتب عليه فوائد حتى بلغ إجمالي المبلغ (358.460.67) درهمًا.

ما الحكم الشرعي بشأن زكاة رأس المال المودع منذ تاريخ الإيداع، والفوائد المترتبة عليه وكيفية التصرف بها؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم زكاة الفوائد الربوية؟

  • حيث كان المال المذكور مودعًا بقصد استجلاب الفوائد الربوية من تأريخ الإيداع، فإنه تجب الزكاة عن رأس المال فقط وهو (70 ألف درهمٍ) عن كل سنة وهي ربع العشر ولو فني رأس المال بها، لأن المال كان في يده وباستطاعته أن يخرج عنه الزكاة عند حولان كل حول.

    أما الفوائد المترتبة عليه فإنها فوائد ربوية لا تُملكُ، بل يجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

...