0 معجب 0 شخص غير معجب
116 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة مجهول
 
أفضل إجابة

أولاً أن ننوه أن ما يتناقله بعض الناس من أن أخذ العوض حرام؛ كلامٌ باطلٌ شرعاً، فمبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي

ومن النصوص الدالة على جواز أخذ التعويض المالي قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194] وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:126].
وأما ثانياً فإن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد ولاشتماله على الربا وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروط باطلة.

والبديل عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، وهذا ما اتفق عليه علماء العصر وأقرته الهيئات العلمية المعتبرة والمجامع الفقهية.

اسئلة متعلقة

...