من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، لا من رأسه، ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، بعد دخول شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فعن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا )، لكم من أخذ وهو ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا كفارة عليه، أما من كان متعمداً وهو عالم بهذا الأمر فعليه التوبة إلى الله ولا فدية عليه ولا كفارة.