أهلاً ومرحباً بك، أجمع الفقهاء على أنّ الزكاة في حق غير المحتاج لا تجوز؛ سواء أكان عنده ما يملكه أم لا، أما بالنسبة إلى دفع الزكاة لمن يملك أرضاً، فقد تكلّم أهل العلم فيها على النحو الآتي:
يجوز دفع الزكاة لمن يملك أرضاً أو عقاراً
والضابط في ذلك أن يكون العائد من هذه الأرض أو العقار مما لا يسدّ حاجته، ولا تتحقق به كفايته، أو كانت الأرض أو العقار ذوات أثمان زاهدة؛ إن باعها صاحبها لم يبقَ له ما يسدّ حاجته، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أصناف الناس الذين يستحقون الزكاة؛ فذكر منهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(ورَجُلٌ أصابَتْهُ جائِحَةٌ اجْتاحَتْ مالَهُ.. ورَجُلٌ أصابَتْهُ فاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِن ذَوِي الحِجا مِن قَوْمِهِ: لقَدْ أصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ، فَحَلَّتْ له المَسْأَلَةُ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا مِن عَيْشٍ -أوْ قالَ: سِدادًا مِن عَيْشٍ).
لا يجوز دفع الزكاة لمن يملك أرضاً أو عقاراً
وهذا لمن كانت حاجته تُسدّ من عائد الأرض أو العقار، أو كان ما يملكه منهما غالياً نفيساً؛ فإن باعه وأنفق على نفسه من الثمن، أو اشترى به ما يكفيه للعيش من عائده؛ فهذا لا يجوز دفع الزكاة إليه.
وتجدر الإشارة أنّ حدود الكفاية وسدّ الحاجة تختلف باختلاف حال الشخص؛ قال الإمام الشافعي: "قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسب، ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله".