حياك الله السائل الكريم، رحمه الله وغفر له، الأفضل أن يتم الرجوع إلى الجهة المسؤولة عن قضايا الإرث في بلدك، وبالنسبة لسؤالك فإن تقسيم الميراث يكون كما يلي:
للزوجة الثمن:
فإنَّ الزوجةَ تأخذ ثمنَ التركةِ فرضًا من الله؛ وذلك لوجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، "النساء: 12" فإنَّ نصيبها تسعة آلافٍ وثلاثمائةٍ وخمسٌ وسبعونَ.
الابن والبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين:
أمَّا الابن والبنتان في هذه المسألة من أصحابِ العصباتِ، فيأخذونَ ما بقيَ من التركةِ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، "أخرجه البخاري" ويكونُ نصيبُ الذكرِ منهم كنصيب الأنثيينِ.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.