حيّاك الله أخي الكريم، أسأل الله الرحمة لزوجتك، وأن يرزقكم الصبر والسلوان. وأمّا بالنسبة لسؤالك، فإنَّ التركة تقسّم على النحو الآتي:
أصل المسألة
أربع حصص؛ للزوج حصة، ويبقى ثلاث حصص، تقسّم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن حصتين، وتأخذ البنت حصة واحدة.
الزوج
يستحق الربع؛ لوجود الفرع الوارث وهم الأبناء، قال -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ). "سورة النساء: 12"
الابن والبنت
عَصَبة بالغير، فيستحقّون الباقي؛ للذكر مثل حظ الأُنثيْين، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء: 11"