حيّاك الله وأكرمك أختي السائلة، نشكرك على مراسلتنا وحرصك، إنّ طلاق الغضب كما عرّفه الفقهاء هو ما كان في حالة غضبٍ شديدٍ بحيث يخرج عن عادته، وقال بعضهم إذا ترتب عليه ذهاب العقل؛ بحيث يصبح لا يدري ما يصدر منه من أقوال وأفعال، أو الحد الذي يجعله لا يعي تصرفاته قياساً على المكره والمجنون.
وحديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)، "خرجه أبو داود، حسن" وفسره بعض العلماء بالإكراه، وقالوا بأنّ أكثر طلاق الناس يقع في حالة الغضب، فلو كان المقصود الغضب المعروف لَما وقع الطلاق على أحد، فحالة الغضب تختلف من شخص لآخر، لذلك نرجو منك تكرماً المُسارعة في زيارة دائرة الإفتاء أو المحاكم المعنية في بلدك أو الاتصال بهم لتوضيح حالة الغضب للبت في هذه الحالة.
لأنّه لو وقعت الطلقات الثلاث تكون بائن بينونة كبرى، ولا تحلين له بعد اليوم إلّا إذا نكحت زوجاً غيره من غير تخطيط مع أحدهم. والله تعالى أعلم.