حياك الله السائل الكريم، الطهارة شرطٌ لقبول الصلاة، وقد شُرع للمسلم أن يتيمم لأداء الصلاة في حال عدم وجود الماء، سواءً أكان تطهره من الحدث الأصغر أم الحدث الأكبر، فلا تصح صلاة الجنب بلا تيمم مطلقاً، فإذا تيمم المسلم وأدى صلاته كان ذلك كافياً لاعتبارها بإذن الله، ولا يجب عليه إعادتها، بالتالي كانَ فعلك صحيح تماماً.
وإن تكرر الأمر فعليك بفعل الشيء ذاته، تتيمم وتصلي ولو كنت على جنابة، أمّا إن حضر الماء فعليك أن تعيد التطهر ولا تعيد الصلوات، فتغتسل من الجنابة وتصلي الصلاة المكتوبة في ذلك الوقت فحسب، ولو كنتَ قد صليتها على تيمم، لأن حضور الماء يبطل التيمم، فإن كان الوقت متسعاً لإعادة تلك الصلاة الأخيرة تعيديها، وإلا فلا.