يتردد ما ذكرتِه في السؤال أنه ليس من باب الحلف بالطلاق الذي يمكنك دفع كفارة لأجله، وإنما تعليق للطلاق على دخول أخيك لمنزلك، فلو دخل أخوك المنزل يقع الطلاق، بغض النظر عن الكفارة. ويحتاج من يُفتي بهذه المسألة للقاء الزوج، وسؤاله عن قصده من هذا اللفظ، هل يقصد مجرد اليمين على أن لا يحصل الفعل الفلاني، أم يقصد إيقاع الطلاق لو حصل.
لذلك تنصح السائلة بزيارة دوائر الإفتاء المعتمدة في بلدها للبت لها في المسألة، وللاستفسار من الزوج حول مقصده من اللفظ الذي أوقعه على زوجته؛ إذ إن لكل حالة فتواها الخاصة بها وحكمها، وننصحها بالأخذ بما يفتيها به المفتي الثقة.