حياك الله السائل الكريم، تُقسّم التركة إلى سبعة وعشرين سهماً، وهي من المسائل العولية في فقه التركات والمواريث، ويستحق ورثة هذا الميت ميراثهم على النحو التالي:
الأب
وهو من العصبات، يأخذ السدس من مجموع التركة، وله من مجموع الأسهم أربعة أسهم، قال -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)."النساء: 11"
الأم
تأخذ السدس من مجموع التركة، ولها من مجموع الأسهم أربعة أسهم.
الزوجة
لها الثمن من مجموع التركة، وتأخذ ثلاثة أسهم من مجموع الأسهم، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)."النساء: 12"
البنتان
تتقاسمان الثلثين، ولهن ستة عشر سهماً من مجموع الأسهم، فتأخذ كل بنتٍ ثمانية أسهم، قال -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)."النساء: 11"
ويفضّل أن يتم مراجعة دائرة الإفتاء في بلد الإقامة الخاصة بإختك، ليتم بيان تقسيمات الميراث وفهمها بشكل أفضل.