حيّاك الله السائل الكريم، وزادك الله علماً وفهماً، يتم تقسيم الميراث إذ توفي رجل وترك زوجة وأم وابن وابنة كما يأتي:
ترث الزوجة ثمن التركة؛ بسبب وجود الفرع الوارث للميت، وهم الابن والبنت، والدليل على ذلك ما ورد في قوله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)."النساء: 12"
ترث الأم السدس؛ بسبب وجود الفرع الوارث، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)."النساء: 11"
يرث الابن مع البنت الباقي تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)."النساء: 11"
وأصل المسألة أربعة وعشرون؛ ترث الزوجة ثلاث حصص، والأم أربع حصص والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.