حياكِ الله، وحفظ الوالدة الحريصة على دينها، فالأحوط لمن حاضت بعد دخول وقت الصلاة أن تصلّيها إن لم تكن قد صلّتها قبل حدوث الحيض عندما تطهر، فقد أوجب هذا الشافعيّة والحنابلة، وإن طهرت بعد الظهر وجب عليها أن تصلّي الظهر، وإذا طهرت بعد المغرب وجب عليها أن تصلّي المغرب، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلّي الفجر.
ولكن إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت الصلاة الثانية من الصلاتين اللتين يجمع بينهما، فعليها أن تصلّيهما عند بعض الفقهاء، ومثال ذلك: أن تطهر قبل طلوع الفجر فعليها أن تصلّي المغرب والعشاء، أو أن تطهر من حيضها قبل غروب الشمس فعليها أن تصلي الظهر والعصر.