حياك الله السائلة الكريمة، وقوع الطلاق في هذه الحالة صحيح، ولا يشترط فيه أن تستوفي المرأة مهرها، إذ الطلاق يقع بأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، سواء أخذت حقوقها أو لم تأخذ.
والمرأة إذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف مهرها فقط، قال الله -تعالى-: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). "سورة البقرة: 237"
وذهب بعض أهل العلم أنه إذا حصل بين العاقدين خلوة شرعية يأمنان فيها ألا يدخل عليهما أحد إلا بإذنهما، ويمكنهما مع هذه الخلوة الجماع، فإنّ هذه الخلوة تستحق معها المرأة المهر كاملا عند الطلاق.