حيّاك الله أخي السائل الكريم، أجاز الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة تعجيل الزكاة إذا بلغت النصاب، ومنعها المالكيّة إلّا إذا كان التعجيل بوقت يسير، واختلفوا في اليسير، وفي قول عندهم أن اليسير شهر، وهو ما ينطبق على الحالة التي ذكرتها في سؤالك.
ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّ المال إذا لم يبلغ النصاب فلا يجوز تعجيل زكاته، فإن كان أخوك يملك النصاب وأراد تعجيل زكاة ماله شهرًا، جاز له ذلك، أمّا عن حكم إعطاء عمتك الزكاة، فيجوز ذلك إذا كانت عمتك ممّن يستحق الزكاة.
ولا بدّ أن يتثبّت أخوك في إعطاء الزكاة فلا يصرفها إلّا لمن يستحقّها من الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)."سورة التوبة: 60"