أثر فتح صفحة فيها مشاهد مخلة دون قصد على الصيام
ما دمت لم تقصد فتح تلك الصفحة، وغضضت بصرك مباشرة عند ظهور الصور؛ فلا مؤاخذة عليك -إن شاء الله-، ولا أثر لذلك على صومك؛ فإن الخطأ مرفوع عن هذ الأمة، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
قال ابن كثير: فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ، ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرًا عباده أن يقولوا: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة:286]، وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: قد فعلت". وفي صحيح البخاري، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ، فله أجر". وفي الحديث الآخر: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما يكرهون عليه". وقال ها هنا: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا}، أي: وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}. اهـ.
قال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان)) فأما الخطأ والنسيان، فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وقال: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}. ثم قال: الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئًا، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل: أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلمًا. والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. اهـ. من جامع العلوم والحكم.
قال ابن الأثير: هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب، والمعاصي (ونحوه كل وقت) لعموم الأدلة، ووجوب اجتناب ذلك (في رمضان، ومكان فاضل، آكد) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه» رواه البخاري. ومعناه: الزجر، والتحذير؛ ولأن الحسنات تتضاعف بالمكان، والزمان الفاضلين، وكذا السيئات.
والله أعلم.