0 معجب 0 شخص غير معجب
113 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

إنني مشترك بجمعية مهنية ويوجد عندهم نظام مالي يسمى الضمان الاجتماعي، وأنا مشترك بهذا الضمان منذ عشر سنوات وهذا النظام يشتمل على دفع مبلغ 6.5 دينار شهريًا على مدى خمس وعشرين سنة، وبعد ذلك أستحق راتبًا شهريًا من الجمعية قدره 150 دينارًا يصرف لي أو للورثة من بعدي.

مع العلم بأن مدة الـ 25 سنة غير ملزمة في حالة العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف راتب شهري 150 دينارًا لي أو لورثتي.

وأرجو من حضراتكم الإفادة هل هذا النظام المالي حلال أم حرام؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم الضمان الاجتماعي؟

  • هذا النظام لا يختلف عن الإحالة على المعاش أو نظام التقاعد كما يسميه البعض وهو نظام متداول بين المسلمين والعلماء منذ مدة طويلة، ولم يجر إنكاره من أحد منهم، ثم هو نوع من التأمين التعاوني درجت أكثر المجامع الفقهية على إباحته، لهذا ترى اللجنة أنه نظام لا بأس به ولا محظور فيه، هذا بشرط أن لا يقوم على هذا النظام شركة تجارية كشركات التأمين وأن لا تستثمر أمواله بطرق محرمة كالربا.

    والله أعلم.

اسئلة متعلقة

...