0 معجب 0 شخص غير معجب
106 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

نظرت اللجنة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين بإحدى الوزارات المعروض على اللجنة والبالغ أربعًا وعشرين مادة، وأبدت فيه الملاحظات الآتية: (أ) المادة (7): (يحدِّد المشترك اسم أو أسماء من يرغب بصرف كامل المساعدة له أو لهم بعد وفاته، وذلك على نموذج طلب العضوية على أن لا يتجاوز عدد المستفيدين ثلاثة أشخاص، ويتمّ صرف كامل المساعدة حسب الأولويّة وعلى التوالي.

وفي حالة عدم مطالبة المستفيد، يحتفظ بالمبلغ المستَحقّ له في صندوق الضمان لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ وفاة المشترك، وبعد ذلك يسقط الحق بالمطالبة به ما لم يتقدّم بعذر تقبله اللجنة).

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم الضمان الاجتماعي؟

  • لكي يتّفق هذا النظام مع أهداف الضمان الاجتماعي والتعاون على البرِّ والتقوى، وعدم الحيلولة عن مراعاة العدل وسدّ الحاجة فيمن خلّفهم المشترك ممّن قد يزيدون عن ثلاثة، ينبغي عدم وضع حدٍّ أعلى للمستفيدين.

    هذا إذا كان المقصود -كما فهمته اللجنة- حَصْر المستفيدين في هذا العدد، أما إذا كان المراد اعتماد عدد محدود للقبض والقيام بالتوزيع على المستفيدين الذين يرغبهم المشترك، فينبغي أن يُعدّل نصُّ المادة بحيث يشتمل على قائمة المستفيدين دون حدٍّ وعلى الشخص أو الأشخاص المخوّلين بالتسلم والتوزيع.

    كما ترى اللجنة بشأن الفقرة الثانية المتضمنة سقوط الحق في حالة عدم مطالبة المستفيد أنه يجب النصُّ على أن سقوط الحق إنما هو بعد مرور المدّة عقب إعلامه (أصولًا) بوجود مستحقّات له في الصندوق.

    (ب) حول الفقرة واحد من المادة (11): (يستحقُّ المستفيدون المسجَّلون في نموذج العضوية أو الأمناء ما يلي: مبلغ 3000 (ثلاثة آلاف دينار) في حالة وفاة المشترك، تُدفع للمستفيد المسجل اسمه في طلب العضوية بشرط مرور سنة ميلادية كاملة ومتّصلة على اشتراك العضو، وتثبت الوفاة بشهادة رسمية، ولا يعتبر المبلغ المذكور إرثًا بل تبرّعًا من زملاء العضو المشترك بالضمان يدفع لمن حدّدهم في طلب العضوية كمستفيدين).

    أجابت اللجنة بما يلي: -إنه لتوفير قدر أكبر من الإسهام في الصندوق، ولتعميم البرِّ، ومراعاة لوجوه الحالة الطارئة لأسباب سماوية لا دخل فيها للمشترك؛ أنه لا يشترط مرور أي مدَّة على اشتراك العضو لاستحقاق المعونة؛ لأنه قد يكون في مثل هذه الحالات الطارئة أشد حاجة للعون.

    والله أعلم.

    (ج) حول الحالة (هـ) من المادة (13): والتي تسقط فيها العضوية مع الحرمان من حقوقها، ونصُّها: (إذا كانت استقالة المشترك عن العمل بالوزارة أو انسحابه من نظام الضمان مندرجة تحت استقالات جماعية أو انسحاب جماعي).

    أجابت اللجنة بما يلي: -ضرورة تقييد الاستقالة أو الانسحاب بأن يكون ذلك بقصد الإساءة للوزارة أو الصندوق، وأن يحدَّد عدد المستقيلين أو المنسحبين الذي يعتبر عملًا جماعيًّا.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 114 مشاهدات
...