نظرت اللجنة في نظام الضمان الاجتماعي للعاملين بإحدى الوزارات المعروض على اللجنة والبالغ أربعًا وعشرين مادة، وأبدت فيه الملاحظات الآتية: (أ) المادة (7): (يحدِّد المشترك اسم أو أسماء من يرغب بصرف كامل المساعدة له أو لهم بعد وفاته، وذلك على نموذج طلب العضوية على أن لا يتجاوز عدد المستفيدين ثلاثة أشخاص، ويتمّ صرف كامل المساعدة حسب الأولويّة وعلى التوالي.
وفي حالة عدم مطالبة المستفيد، يحتفظ بالمبلغ المستَحقّ له في صندوق الضمان لمدة سنة ميلادية كاملة من تاريخ وفاة المشترك، وبعد ذلك يسقط الحق بالمطالبة به ما لم يتقدّم بعذر تقبله اللجنة).