0 معجب 0 شخص غير معجب
118 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

لدينا مركز نقوم من خلاله ببيع الأعشاب والمنتجات الطبية الطبيعية وحيث إن بعض المشترين يريدون دفع قيمة مشترياتهم ببطاقة الائتمان البنكية وحيث إنه لا توجد لدينا الماكينة المخصصة لهذه البطاقة مما يترتب علينا عدم إتمام عملية البيع.

أرجو التكرم بإبداء الرأي الإسلامي حول هذه الماكينة علمًا بأن الجهة المالكة للماكينة تتقاضى مبلغ 1500 درهم سنويًا مقابل تأجيرها وتأخذ ما نسبته 1.5٪ - 2.5٪عمولة مقابل خدماتها في تأمين ثمن البضاعة من حساب المشتري وتحويل المبلغ إلى حساب المركز وهذه القيمة تأخذ من قيمة فاتورتنا، وكذلك يضاف على قيمة الفاتورة ما نسبته من 3٪-4٪ وتؤخذ من حساب المشتري.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم الاشتراك في ماكينة السحب ببطاقة الائتمان؟

  • أما استئجار الماكينة فجائز لأنها تستخدم للسحب من الرصيد ومن غيره، فهي غير متمحضة للقرض الربوي، فتأخذ حكم الوسائل الأخرى التي تستخدم للخير والشر، وما كان حالها ما ذكر يجوز اقتناؤها أو استئجارها بنية استخدامها في الخير دون الشر، فمن استعملها في السحب من رصيده جاز له ذلك، أما من استعملها في السحب على المكشوف بفائدة ربوية، فذلك حرام عليه، وأنتم إذا علمتم أنه يسحب بهذه الطريقة أثمتم كذلك لأنكم أعنتموه على الربا، ولا يحل أخذ هذا المبلغ لأنه قرض ربوي وقد علمتم ذلك، وإذا علم المرء عين الحرام حرم عليه أخذه.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

...