أود أن أحيط فضيلتكم علمًا بأن منتسبي مركزنا التربوي قد اتفقوا فيما بينهم على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، يهدف إلى رعاية النواحي الاجتماعية للعاملين بالمركز لمواجهة أعباء الحياة بعد انتهاء عملهم به.
ويتكون رأسمال الصندوق من مساهمات العاملين باستقطاع 5% من إجمالي الراتب الشهري لهم، علاوة على مساهمات أخرى طوعية من المركز ومن العاملين به أو من خارجه، فضلًا عن نشاطات استثمارية شرعية يقوم بها الصندوق، وذلك سعيًا لتنمية مساهمات الأعضاء من 5% إلى 8% من راتبهم الشهري حتى يمكن صرف راتب شهري عن كل سنة اشتراك للعضو.
وقد بدأ صندوق التكافل ممارسة نشاطه بالفعل اعتبارًا من أول محرم 1416هـ، ولم يحل الحول على أمواله المودعة في حساب توفير استثماري ببيت التمويل الكويتي بعد، ودرءًا للشك والشبهة، وحتى نسير في الطريق الصحيح، نتوجه إلى فضيلتكم راجين التفضل بإصدار الفتوى الشرعية حول زكاة أموال الصندوق، علمًا بأن من حق العضو استرداد أمواله في أي وقت يشاء عند انسحابه من العضوية.
ونتوجه لفضيلتكم بالأسئلة الآتية:
1- هل يتوجب دفع هذه الزكاة؟ وكيف تحتسب؟
2- وهل يدفع كل عضو زكاة المال على المبلغ الذي ساهم به في الصندوق في نهاية كل سنة هجرية، أم أنه يتولى الصندوق دفع الزكاة جماعيا نيابة عن أعضائه؟