0 معجب 0 شخص غير معجب
106 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

ما قولكم دام فضلكم في البيع بالنساء مضاعفة كأن يكون ثمن السلعة في السوق قرشًا واحدًا بالنقد، فيبيعها المالك بقرشين نسيئة، وهل يوجد فرق في هذا البيع بين أن يكون لمسلم أو لغير مسلم؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم البيع بالنسيئة

  • إن ذلك جائز للمسلم وغيره ما لم يكن غش أو تغرير. ولا فرق في المعاملات بين المسلم وغيره، لأن الشريعة الإسلامية ساوت بين الناس في الحقوق، وإن اختلفوا في الجنس والدين، وإنما الشرائع الأخرى لاسيما الأوربية منها هي التي تفاضل بين الأجناس والملل، فتميز كل شريعة أبناء جنسها في الحقوق على غيرهم. أما الشريعة الإسلامية فإنما تقدم المسلم على غيره في الأمور التي تتعلق بالدين، ولا يخفى أمر التراحم والتسامح مع المحتاج أو المضطر[1].

اسئلة متعلقة

...