أعطى رجل رجلًا آخر دينًا قدره عشر روبيات هولندية من فضة وشرط عليه أن يدفع له خمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولندية، قال عالم من العلماء الجاويين (الملاويين) المدرسين في مكة المكرمة: هذا جائز، فإن بيع القراطيس المالية بالروبيات الفضية مع زيادة أحدهما على الآخر جائز، وليس في ذلك ربًا، بخلاف ما إذا بيع قرطاس من هذه القراطيس بجنسه مع زيادة فإنه لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين، فهل هذا القول صحيح أم لا؟