0 معجب 0 شخص غير معجب
133 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

أعطى رجل رجلًا آخر دينًا قدره عشر روبيات هولندية من فضة وشرط عليه أن يدفع له خمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولندية، قال عالم من العلماء الجاويين (الملاويين) المدرسين في مكة المكرمة: هذا جائز، فإن بيع القراطيس المالية بالروبيات الفضية مع زيادة أحدهما على الآخر جائز، وليس في ذلك ربًا، بخلاف ما إذا بيع قرطاس من هذه القراطيس بجنسه مع زيادة فإنه لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين، فهل هذا القول صحيح أم لا؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم الأنواط في البيع والدَّين

  • استدانة عشر روبيات هولندية من الفضة بخمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولندية، هذه القراطيس سندات أو حوالات من الحكومة الهولندية بدين عليها لحاملها من الروبيات الفضية، فهي ليست عروض تجارة لها قيمة ذاتية، ولكن لها حكم النقد الربوي وإن لم تكن فضية؛ لأن حاملها يأخذ بها ما رُقم فيها من نقد الفضة فكأن الدائن في الواقعة المسئول عنها قال للمدين: خذ هؤلاء العشر روبيات بشرط أن تعطيني بها حوالة على فلان الغني الملي الوفي بخمس عشرة، فهل يصح أن يقال في مثل هذه الصورة: إن الدائن اشترى من المدين ورقة بعشر روبيات من الفضة نسيئة وأن الورق غير ربوي فلا يشترط أن يباع مثلًا بمثل ولا يدًا بيد لاختلاف الجنس؟ ما أظن أن ذلك المدرس الجاوي يقول بجواز هذا، فإذا صدق ظني فبماذا يفرق بين الصورتين؟ قد يقاول هذه القراطيس المالية الدولية، قد تنقص قيمتها بالنقد الفضي والذهبي عما التزم بها من روبيات أو قروش أو جنيهات فتباع بما دونه كما هو واقع اليوم في القراطيس (الأنواط) النمساوية والألمانية والفرنسية وغيرها، فمنها ما يباع بنصف القيمة وما يباع بخمسها أو سُبعها أو أدنى من ذلك أو أكثر، فبهذا صارت من قبيل عروض التجارة، ونقول إن هذا النقص في قيمة الأنواط لا يكون من الحكومة التي أصدرتها في بلادها وإنما يعرض في التعامل بين الأجانب وسببه أن الثقة المالية بالدول تقوى وتضعف أحيانًا كالثقة بالأفراد، بما يعرض لها من العجز عن دفع كل ما عليها من الدين، فحينئذ يرضى من بيده سند أو حوالة على مثل هذه الدولة أن يبيعه بما دون القيمة المرقومة في السند أو الحوالة إذا لم يكن يستطيع معاملة هذه الدولة بها أو انتظار عودة الثقة المالية التي تمكنها من الوفاء بما التزمته من دفع هذه القيمة وتحمل الناس على تداول قراطيسها (أنواطها) بقيمتها الكاملة، ومثل هذه الحالة لا تصدق على مثل الحكومة الهولندية في بلادها ومستعمراتها، فإن قراطيسها المالية لا تنقص عن القيمة المرقومة فيها من الروبيات الفضية، فإذا أخذ الدائن من المدين في النازلة المسئول عنها قرطاسًا بخمس عشرة روبية، فإنه يمكنه أن يأخذ من الحكومة هذا المبلغ من الفضة أو يدفعه لأي مصلحة من مصالحها بهذه القيمة، فإذا كان عليه دين للحكومة قبلته منه خزينتها، وإذا دفعه لمصلحة البريد أو مصلحة الجمارك أو صندوق التوفير فإنها لا تفرق بينه وبين الفضة ألبتة، وإنما قد يفرق بينهما في البلاد الأجنبية التي لا تتعامل بقراطيس هذه الدولة ولا فضتها بحسب الأحوال التي أشرنا إليها آنفًا.

  • وإذا سلم أن هذه القراطيس من قبيل عروض التجارة امتنع فيها الربا في جميع مذاهب الفقهاء؛ لأنها ليست من النقد ولا من أصول الأقوات التي ورد بها النص ولا مما ألحق بها قياسًا فتعد ربوية عند أهل الحديث وفقهائه، ولا من المكيلات ولا من الموزونات فتعد ربوية عند أهل الرأي، فكيف منع زيادة أحد العوضين فيها فجعلها كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو البر بالبر.

  • فظهر بهذا أن رأي ذلك المدرس على كونه غير مطابق للواقع يؤدي إلى إباحة الربا الذي لا شك فيه حتى في دار الإسلام بين أهله، ويذهب بحكمة الشرع في تحريمه وهو تعاطف الناس وتراحمهم وتعاونهم في أوقات العسرة كما أنه يُتوسل به إلى منع الزكاة أيضًا[1].

اسئلة متعلقة

...