إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و 19 من اللائحة التنفيذية (المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، فما حكم:
المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت لها؟
- وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟
- وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟