0 معجب 0 شخص غير معجب
289 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة ‏سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و 19 من اللائحة التنفيذية ‏‏(المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، فما حكم:

المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة ‏من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة ‏والتصويت لها؟

- وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟

- وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم توزيع أرباح الجمعية على المساهمين؟

  • بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء ‏مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من ‏رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز ‏شرعًا.

    ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    ‏ - علم جواب النقطة الثانية من جواب النقطة الأولى لأن هذا ليس فائدة وإنما هو ‏جزء مقتطع من الربح.

    - إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم ‏جائز.

    والله أعلم.

اسئلة متعلقة

...