الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم لسماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ: صقر المري، المقيد برقم (ك 1193) في 26 8 1400 هـ، ونصه: في جلسة الأمانة العامة للبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة المنعقدة في 22 4 1980 م، طرح موضوع استيراد لحوم الخنزير وكافة المواد الغذائية الأخرى التي يدخل في صناعتها أو تركيبها هذا اللحم أو مشتقاته، وكان رأي الوزارة المبدئي المطروح للمناقشة في تلك الجلسة منع هذا الاستيراد بالكلية، حتى ولو كان المراد انتفاع غير المسلمين المقيمين داخل الدولة، وفي خلال المناقشة رؤي ألا يصدر حكم قاطع عن البلديات حتى تتم الاستشارة بشكل موسع للشخصيات والجهات الإسلامية داخل البلاد وخارجها، وأخذ فتوى شرعية في هذا الشأن، وقد أحيل الموضوع لوزارتنا لتقوم بهذا الاتصال للوصول إلى الرأي الشرعي السديد، وهذه هي الأسئلة:
أ - هل يجوز استيراد لحم الخنزير للبلاد الإسلامية بعامة ؟
ب - هل يجوز طرح لحم الخنزير ومشتقاته والمواد الغذائية التي يدخل في تركيبها أو صناعتها في المحال العامة مختلطًا أو بأماكن محددة منها؟
جـ - هل يعتبر منع استيراد لحم الخنزير وسائر مشتقاته حجرًا على حريات غير المسلمين المقيمين في هذه البلاد ؟
د - هل الجزيرة العربية في هذا الموضوع كغيرها من البلاد الإسلامية أم أن لها حكمًا خاصًّا؟