حكم البناء على القبور من كتاب تنوير القلوب لصاحبه محمد أمين الكردي نسبًا النقشبندي مذهبًا بصحيفة 213 ما نصه: ويحرم البناء على المقبرة الموقوفة إلا لنبي أو شهيد أو عالم أو صالح.
هل المراد من فحوى كلامه هنا الحوش المستدير على قبر النبي أو الشهيد أو العالم أو الصالح، كما يفيده استثناؤه، أو نفس البناء عليه بالجصِّ والآجر؟ وعلى كلا الحالين لأي شيء يحل له ويحرم لما عداه؟ وهل يحل أيضًا لما عدا قبر غير النبي أو العالم فيما إذا كانت المقبرة غير موقوفة؟ أليس منع البناء على المقابر مطلقًا، كما علم بالضرورة؟ ومع هذا إنكم صرحتم بعدم الجواز في عدة مواضع بمجلتكم الغراء.
أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب والسلام.