0 معجب 0 شخص غير معجب
127 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

حكم البناء على القبور من كتاب تنوير القلوب لصاحبه محمد أمين الكردي نسبًا النقشبندي مذهبًا بصحيفة 213 ما نصه: ويحرم البناء على المقبرة الموقوفة إلا لنبي أو شهيد أو عالم أو صالح.

هل المراد من فحوى كلامه هنا الحوش المستدير على قبر النبي أو الشهيد أو العالم أو الصالح، كما يفيده استثناؤه، أو نفس البناء عليه بالجصِّ والآجر؟ وعلى كلا الحالين لأي شيء يحل له ويحرم لما عداه؟ وهل يحل أيضًا لما عدا قبر غير النبي أو العالم فيما إذا كانت المقبرة غير موقوفة؟ أليس منع البناء على المقابر مطلقًا، كما علم بالضرورة؟ ومع هذا إنكم صرحتم بعدم الجواز في عدة مواضع بمجلتكم الغراء.

أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب والسلام.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم البناء على القبور ومن استثنى من تحريمه قبور الأنبياء والصالحين

  • إن كلام هذا الكردي شرع لم يأذن به الله، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نبحث عن مراده منه، بل هو مردود عليه، وأنتم في غنى عنه بما نشرناه في المنار مرارًا من الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على قبور الأنبياء والصالحين، ويؤخذ منها أن قبورهم هي المقصودة بالحظر أولًا وبالذات، لافتتان الأولين والآخرين بها، وعبادتها بالتعظيم والطواف والدعاء وغير ذلك، كالحديث المتفق عليه في أهل الكتاب: «أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا... أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ». وعند ابن سعد: «إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

  • وسواء فيما بني على قبر النبي أو الصالح أكان مسجدًا أم غير مسجد، فإن مقصد الشارع سد ذريعة تعظيم قبورهم أو تعظيمهم بما لا يبيحه الشرع من الدعاء والنذر، وأمثال ذلك مما هو خاص بالله تعالى كالحلف أو خاص ببيته كالطواف.

  • وما ذكره الفقهاء من تحريم البناء في المقبرة المسبلة، فله مدرك آخر يشمل الصالح والطالح، وهو تصرف الإنسان في الوقف بغير ما وقف عليه، ومثله التصرف في ملك غيره كما هو ظاهر[1].

اسئلة متعلقة

...