وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بك ورزقك زيارة قريبة لبيت الله الحرام.
أما فيما يخص النقاب في العمرة أو في الحج؛ فهو منهي عنه فقط في فترة الإحرام؛ وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المرأة المُحرِمة من لباس النقاب والقفازين، فهو إذا من مبطلات الإحرام.
ولكن بإمكانك ستر وجهك بالخمار وهو ما يسدل على الوجه إسدالاً؛ كي لا يرى الرجال وجهك في فترة الإحرام، كما يمكنك ستر يديك بطرف عباءتك أو ما شابه لسترهما دون لبس الكفوف أو القفاز، وبعد انتهائك من العمرة أو الحج وبعد تحلّلك من الإحرام؛ تنتهي الحرمة فتلبسين النقاب والقفازين كما تشائين.
والله أعلم