حياك الله، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنين في بطن أمه لا تجب عليه زكاة الفطر، سواء نفخت فيه الروح أم لا؛ استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ)، [أخرجه البخاري] والجنين لا يدخل تحت مفهوم الصغير طالما هو في بطن أمه.
إلا أن ابن حزم خالف الجمهور بوجوب زكاة الفطر على الجنين، على أن يبلغ عمره (120) يوماً فأكثر؛ استدلالاً بفعل عثمان بن عفان -رضي الله عنه-؛ الذي كان يخرج زكاة الفطر عن الكبير والصغير والحمل؛ تزكيةً له، أما العلماء المتأخرون فذهبوا إلى استحبابها دون الوجوب.
وبالنسبة لسؤالك عن مقدار زكاة الفطر فهي صاع من طعام أهل البلد؛ أي ما يقدر بـ(2500) غرام، أو ما يقابلها من المال عند من أجاز إخراج القيمة.