حياك الله السائلة الكريمة، لقد تعددت آراء العلماء حول حكم شراء القطط، والسبب يعود إلى تعدّد وجوه تفسير الأحاديث النبوية الواردة عن هذا الموضوع، عن محمد بن مسلم المكي أبو الزبير-رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ جَابِرًا، عن ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قالَ: زَجَرَ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- عن ذلكَ). "أخرجه مسلم" وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: (نَهَى عن ثمنِ الكلبِ، و عن ثمنِ السِّنَّوْرِ). "أخرجه الترمذي"
والسِّنَّور هو القطّ، وللعلماء آراء في حكم شرائها واقتنائها، ومن ذلك ما يأتي:
جمهور العلماء وهم المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد والثوري، قالوا بجواز شراء القطط وفسّروا الحديث بما يأتي:
إنّ النهي والزجر في الحديث يفيد الكراهة لا التحريم.
إنّ المُحرّم هو شراء القطط المتوحشة، التي لا يستطيع البائع تسليمها، أمّا القطط الأهلية جائزة.
القطط ليست نجسة، لها نفع كاصطياد الفئران، وأن شروط البيع متوفرة فيها.
استدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه- قال: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، ولَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِن خَشَاشِ الأرْضِ)، بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينهى عن اقتنائها.
من العلماء من فسّر نهي النبي وزجره عن بيعها بالتحريم وهم:
أبو هريرة.
مجاهد.
جابر بن زيد.
طاووس.
المنذري.
الشوكاني.
ابن القيم.
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
البغوي.
والأخذ بهذا الرأي أفضل خروجاً من الشبهات، ولورود نص شرعي صحيح في هذا الأمر، كما أنّ القطط ممّا لا منفع