حياك الله، لقد تكلم العلماء المتقدمين والمتأخرين في مسألة طلاق المكره؛ فذهبوا إلى أن هذا الطلاق لا يقع شريطة أن يكون الإكراه شديداً؛ كالقتل أو إيذاء عضو، أو ضرب مبرح ونحو ذلك، مع تحقق عدم استطاعة الرجل على دفع هذا التهديد أو الإيذاء؛ وهذا هو مذهب الجمهور، وعليه أفتت دائرة الإفتاء الأردنية؛ مستدلين بالنصوص الثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ نذكر منها ما يأتي:
قوله -تعالى-: (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، [النحل: 106] فإذا كان الكفر في حالة الإكراه لا يؤاخذ به المسلم، ولا يخرجه من مله الإسلام، وقياساً عليه كان الحكم بعدم وقوع طلاق المكره.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ -تعالى- وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه). [أخرجه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر]