حياك الله السائل الكريم، ورد عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (كُنْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ لَيْلَةٍ في مَسِيرٍ، فقالَ لِي: أمعكَ ماءٌ قُلتُ: نَعَمْ فَنَزَلَ عن راحِلَتِهِ، فَمَشَى حتَّى تَوارَى في سَوادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جاءَ فأفْرَغْتُ عليه مِنَ الإداوَةِ، فَغَسَلَ وجْهَهُ، وعليه جُبَّةٌ مِن صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ مِنْها حتَّى أخْرَجَهُما مِن أسْفَلِ الجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِراعَيْهِ ومَسَحَ برَأْسِهِ ثُمَّ أهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فقالَ: دَعْهُما فإنِّي أدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ ومَسَحَ عليهما). "أخرجه مسلم"
وشروط المسح على الخفين هي نفسها شروط المسح على الجوربين، وهي كما يأتي:
أن يلبسهما على طهارة كاملة.
أن يغطي الخف أو الجورب مكان الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين.
أن يكونا ثابتين على القدمين، حيث يمكن تتابع المشي بهما عادة.
أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على ما كان غالبه حرير للرجال، ولا ما كان مغصوباً.
أن يكونا صفيقين، وهو أن لا ترى بشرة القدم من تحتهما.
أن يكونا طاهرين عيناً.