أهلاً ومرحباً بك؛ ذهب العلماء إلى أن الوقف إن كان في حال حياة الإنسان فهو صحيح قائم؛ يجب العمل به، والتزام شروطه، أما إن كان الوقف بعد الموت كأن يقول الإنسان: "إذا مت فبيتي أو مالي موقوف لوجه الله تعالى"؛ فهذا يعتبر من باب الوصية التي يوصي بها الميت، وتجري عليها الأحكام المتعلقة بها؛ بأن لا تنفذ إلا بثلث مال الميت، وما زاد عن ذلك يجب أن يكون برضا الورثة.
أما بالنسبة لحلّ الوقف، أو إخراجه عن وقفيته، أو توريثه؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ذلك؛ مستدلين بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أَصابَ عُمَرُ بخَيْبَرَ أرْضًا، فأتَى النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: أصَبْتُ أرْضًا لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ منه، فَكيفَ تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها).
(فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصْلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفُقَراءِ، والقُرْبَى والرِّقابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ، لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ). [متفق عليه]