حياك الله السائل الكريم، فإنّ نصيب كل من الوارثين حسب حالة المتوفى المذكور في السؤال ما يأتي:
الزوجة
هي من أصحاب الفروض السببية؛ لأنّها ترث بسبب العلاقة الزوجية، وقيمة نصيبها من الميراث هو الثمن؛ بسبب وجود فرع وارث للميت سواء ذكر أو أنثى، قال -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم). "سورة النساء:12"
ثلاثة ذكور وأربع إناث
في هذه الحالة عصّب الأولاد البنات ونقلوهم من صاحبات فرض إلى صاحبات عصبة، فيرثن مع إخوانهن بنسبة 2:1 أي نصف نصيب الأخ، ويرثون ما تبقى من الميراث، بعد أخذ الزوجة نصيبها على عشر حصص للذكر حصتين وللأنثى حصة، قال -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "سورة النساء:11"
وعليه فإن تركة الميت توزع على الوارثين الذي تم ذكرهم في السؤال بالنسبة المئوية على النحو الآتي:
الزوجة؛ نصيبها بالنسبة المئوية يساوي 12.5%
الثلاثة أولاد؛ نصيبهم بالنسبة المئوية يساوي 52.5%، ونصيب الفرد الواحد يساوي 17.5%
الأربع بنات؛ نصيبهن بالنسبة المئوية يساوي 35%، ونصيب الفرد الواحد يساوي 8.75%
والميراث هو ما يتركه الميت للحي ويأخذه الحي بموجب حق أعطاه إياه الشرع، ويتكون من ثلاثة أركان وهم:
الموروث: وهو الشخص الميت.
الوارث: وهو الشخص الحي الذي له حق الميراث.
التركة: وهو كل ما يتركه الميت للحي.
وهناك حقوق تسبق تقسيم الميراث يجب النّظر بها قبل تقسيمه، و‘عطائها الولوية قبل التوزيع، وهي كالآتي:
تجهيز الميت على الوجه الكامل المطلوب شرعاً.
قضاء جميع ديونه وتخرج من ماله.
الوصيّة؛ وتخرج من ثلث ما تبقى من المال، قال -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). "سورة النساء:12"
إعطاء الباقي للمستحقين.