توفي رجل ولديه أم و3 إخوة وأخت واحدة، ولديه زوجة وأربعة بنات. كيف يقسم الإرث في هذا الحال؟
حياك الله السائل الكريم، يتم تقسيم التركة على النحو الآتي:
الأم
تستحق السدس؛ لوجود الفرع الوارث.
الزوجة
تستحق الثمن؛ لوجود الفرع الوارث.
4 بنات
يشتركنَ في الثلثين، لتعددهنَّ.
3 إخوة وأخوات
عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة (24) حصة، وذلك فيما يأتي:
للأم: (4) حصص.
الزوجة: (3) حصص.
البنات: (16) حصة، لكل بنت (4) حصص.
الأخوة والأخوات: حصة واحدة.
والحصة الواحدة لا تقسّم على عدد حصص الإخوة الثلاثة والأخت، فنصحّح المسألة، فنضرب أصل المسألة (24) بعدد حصصهنَّ (7)، فتصبح أصل المسألة (168)، وذلك فيما يأتي:
للأم: (28) حصة.
للزوجة: (21) حصة.
4 بنات: (112)، لكل واحدة منهنّ (28) حصة.
الإخوة والأخوات: (7) حصص، لكل أخ حصتين، وللأخت حصة واحدة فقط.