حياكِ الله أختي الكريمة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن، مثله مثل الطلاق الذي يحدث قبل الدخول وقبل الخلوة، ولا رجعة فيه، فلا عودة للزوجين إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبإتمام الإيجاب والقبول، وبموافقة ولي المرأة وبحضور شاهدان، فربطوا الرجعة بالدخول، فإن لم يكن هناك دخول فلا يكون الطلاق رجعيًا.
وما قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، بأن مثل هذا الطلاق ليس له عدة أصلًا، وما دام ليس فيه عدة فيعتبرُ طلاقًا بائنًا، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)."الأحزاب: 49"