حياك الله أخي الكريم، ونسأل الله -تعالى- أن يفرج عنكم ويصلح بالكم، فلا يجوز لمسلم هجر أخاه فوق ثلاثة أيام إن كان المهجور من أقاربه أم غيرهم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هذا، ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ). "أخرجه البخاري" إلا أنه قد يعتبر هجرك جائزاً بشروط وهي كما يأتي:
مبرر الهجر
بأن يكون للهجر مصلحة، لسبب التأديب والترهيب، أو أن يكون المهجور عاصياً لله -تعالى- أو صاحب بدعةٍ.
مدة الهجر
تكون مدة الهجر على القدر الذي يتحقق معه التأديب فقط، فبمجرد حصوله فإن الهجر يصبح محرماً.
أن يكون الهجر وسيلةً لا غايةً
لذلك يشترط في الهجر أن يغلب على ظنِّ الهاجر أنَّ الهجر هو الوسيلة الأنجح الذي يتحقق معه التأديب عبر هذا الهجر، وأن يكون قد سبقه حلولٌ أخرى قد استنفذت، بحيث يكون آخر الحلول.
هذا والله -تعالى- أعلم.