أريد معرفة الحالات التي يجب على المرأة الغسل من الحدث الأكبر، فهل يجب عليها الغسل دون حصول إيلاج؟
أهلاً بك، بداية عليكِ أن تعرفي أنّ المرأة والرجل مشتركان في أحكام الغسل؛ إلا أن المرأة تزيد على الرجل بالغسل من الحيض والنفاس، أما الغسل من الجنابة فالرجل والمرأة فيه سواء، ويجب الغسل ما نزل المني حتى لو كان بدون إيلاج.
والحالات التي توجب غسل الجنابة للرجل والمرأة كما يأتي:
إنزال الماء
وهو خروج المني من الرجل، وانقضاء الشهوة من المرأة، سواء كان باحتلام أو تفكر، أو باستعمال المثيرات، وسواء كان هذا الإنزال بطريقة مباحة شرعًا؛ كالزواج، أو محرمة؛ كالاستمناء، فإن الغسل واجب.
إدخال الرجل الحشفة
وهي مقدمة عضوه الذكري في فرج المرأة، هذا يوجب الغسل عليهما، سواء أنزلا الماء وانقضت الشهوة، أم لم تنقض، وسواء تمّ الإدخال بشهوة أو بغير شهوة، بحلال أو حرام، وبرضا أو بإكراه، بقصد أو بغير قصد.
خروج مني الرجل من المرأة بعد غسلها
يوجب عليها غسلًا آخر عند بعض العلماء، والصحيح أنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء فحسب.
والله -تعالى- أعلم وأحكم.