حياك الله السائل الكريم، طواف الإفاضة باتفاق كل المذاهب هو ركنٌ من أركان الحجّ، ومن فاته هذا الطواف فحجّه باطل، وطواف الوداع واجب عند جمهور الفقهاء، وقال بعضهم: هو سنة، فالفرق بين الطوافين كبير، وطواف الإفاضة لا يجزئ عنه شيء، أما طواف الوداع، فيجزئ عنه الدم، إن قلنا بالوجوب، ولا يجب الدم إن قلنا هو سنة.
ولا يشرع طواف الوداع إلا لمن شرع في مغادرة الكعبة، فيكون آخر عهده بالبيت؛ ولذلك سمي هذا الطواف بطواف آخر العهد، وطواف الوداع، وبطواف الصدر، ومعنى الصدر الرجوع؛ لأنه يقع آخر شيء من أفعال الحاجّ، أما إن أقام في مكة، فلا طواف وداع عليه.
وهناك حالة يدخل فيها طواف الوداع بطواف الإفاضة، وذلك في حال ما لو أخر الحاجّ طواف الإفاضة، فإنه يجوز أن يجعله طواف إفاضة ووداع معا، مثل من دخل المسجد مع الإقامة فإن تحية المسجد تدخل بصلاة الفرض، وتسقط السنة بالفرض.