أهلاً بك أيها السائل الفاضل، إن الرمي بالزنا بهتان عظيم يستحق عليه صاحبه العقوبة الغليظة؛ إذ إن فعله -بالصورة التي ذكرتها- يعتبر قذفاً لها؛ لأنه رماها بالزنا قاصداً ذمها والطعن في عرضها.
ويترتب على القذف الأمور الآتية:
تطبيق حد القذف؛ وهو الجلد ثمانين جلدة بحسب الشريعة الإسلامية.
بطلان شهادته.
إطلاق مسمى الفاسق عليه، وهذا بخلاف من أقر زناه بامرأة قاصداً إقامة الحد عليه لتطهيره.
وقد ورد ذلك في قوله -تعالى- في سورة النور: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) "النور: 4".
كما أنه فوق ذلك متوعد بالطرد من رحمة الله -تعالى- واللعن والعذاب العظيم؛ قال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) "النور: 23"، نسأل الله العافية.