وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت هذه المادة لو أذيبت في ماء أو نحوه من المائعات، كان ذلك الشراب مسكرا، فهي حرام، وإذا كان شرابها غير مسكر، فلا بأس باستعمالها، ومسحوق التارتار مصدره الملح المترسب في أوعية النبيذ والخمر، ويكون على شكل حبيبات بلورية الشكل.
والعلة في تحريم شيء إذا انتفت تنتفي الحرمة، فالعلة مثلاً في تحريم الخمر هو الإسكار، فمتى تغير وأصبح خلاً لم يعد يسكر، وبذلك يصبح الخل مباحاً لأنه تحول من الخمر إلى التخلل بحصول عملية كيميائية عليه غيرت تكوينه بالكامل، ولذلك إذا كانت لا تسكر هذه المادة فهي حلال، والقول السابق الذكر قال به أيضاً الشيخ محمد صالح المنجد، والله أعلم.