حيّاك الله أخي الكريم، وبارك الله لكَ في عائلتك وأتم عليك فرحتك بزواج ابنتك، في حال عدم قدرتك على التواجد لتزوجيها تكون الولاية لجدها ثم لأخيها، فالولاية مختصة بالعصبة وهم: أهل الأب فقط، ولا يُمكن للخال تزويجها فليس له ولاية في الشرع، كما أنه لا يجوز لأمها تزويجها؛ لأنه من شروط الولاية الذكورة.
أما الولاية في تزويج المرأة فتكون على الترتيب التالي كما بيّن الفقهاء: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، وإذا لم يكن للفتاة أي ولي منهم ليزوجها، تنتقل الولاية للقاضي فيكون وليها ويزوجها.
هذا والله -تعالى- أعلم.