حياكم الله السائل الكريم، فإن طلاق السكران لزوجته في حال السُكر أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنَّ طلاق السكران يقع متى صدر منه في حالة سكره، وذلك لأنه قد ارتكب معصية بحقِّ نفسه وهي غير مبرر له بأن لا يقع طلاقه لأنه فاقد لعقله، بل مجازاة له فإن طلاقه يقع.
وذهب آخرون إلى القول بأن طلاق السكران لا يقع، وعلّلوا ذلك بأن السكران فاقد لعقله وهو لا يعلم ما يقول فإذا وقع منه الطلاق فإنه لا يحتسب، وإنما عليه عقوبة الجلد فقط لشربه الخمر، وتبنى هذا الرأي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وابن تيمية وابن القسم رحمها الله.
أما إذا شرب الخمر مكرهًا عليها أو ناسيًا أو لا يعلم أنها خمرًا ثم طلَّق زوجته فإن طلاقه لا يقع، ولذلك لشربه الخمر من غير محضِ إرادته.
والذي نذهب إليه هو وقوع طلاق السكران إذا قام بتطليق زوجته، وذلك لكي لا يُتخذ السُكر ذريعة لإيقاع الطلاق، والله أعلم.