تحياتي لك أيّها السائل الكريم، وأمّا بالنسبة لسؤالك عن نقض الوضوء بخروج الدم من جسم الإنسان، ففيما يأتي بيان ذلك:
خروج الدم من أحد السبيلين؛ القُبُل أو الدُبر
يعتبر خروج الدم من أحد السبيلين ناقضاً للوضوء باتفاق جميع الفقهاء، وعليه فخروج الدم من البواسير يُعدُّ ناقضاً للوضوء، فيلزم في هذه الحالة إعادة الوضوء.
خروج الدم من جسم الإنسان؛ كاللثة والأسنان
لا يعد خروج الدم من جسم الإنسان، أو من جروحه ناقضاً للوضوء عند جمهور الفقهاء، سواء كان الدم قليلاً أو كثيراً، ولا يلزم إعادة الوضوء، ولكن يستحب إن كان الدم الخارج من غير السبيلين كثيراً أن يعيد المسلم وضوءه؛ وهذا هو الأفضل والأحوط.
هذا والله -تعالى- أعلم.