أهلاً بك، اسمح لي أن أخبرك بأن ما سمعته ليس دقيقاً؛ إذ أجمع الفقهاء على حرمة طلاق الحائض دون استثناءات ثلاث أو نحو ذلك، ولكن تعددت آراؤهم في وقوعه واعتباره؛ فقال الجمهور بوقوعه مع إثم فاعله، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ حيث قال:
(طَلَّقْتُ امرأتي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وهي حَائِضٌ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). "متفق عليه"
وقال بعض أهل العلم بعدم وقوعه؛ وعلى هذا الرأي فتوى كثير من علماء هذا العصر، وعليه كذلك قانون الأحوال الشخصية في كثير من الدول. وأما الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض يرجع إلى دفع الضرر عن المرأة؛ إذ بهذا الأمر ستطول عدتها؛ إذ ستبقى تنتظر ثلاثة أطهار، غير طهر حيضها الذي تطلقت به.