جواز التصريح بالعورة عند الحاجة والضرورة للصائم وغيره
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث عامٌّ يشمل الكلام الفاحشَ البذيء، والكلام في دواعي الجماع ومقدماته، قال الحافظ: (وقوله: فلا يرفث) أي الصائم، كذا وقع مختصرا، وفي الموطأ: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث.. الخ ، ويرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة: الكلام الفاحش، وهو يُطلَق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. انتهى.
وعلى هذا؛ فما وصفته بالكلام الرومانسي المثير للشهوة هو مما لا ينبغي للصائم، لأنه ذريعةٌ إلى ما لا تُحمدُ عقباه، وأما القبلة للصائم فالخلافُ فيها معروفٌ عند أهل العلم، والصحيح أنها إن كانت تحرك الشهوة لم تجز وإلا جازت، وسؤالك إنما هو عن التقبيلِ المثير للشهوة، وهذا النوع من التقبيل للصائم أقلُ أحواله الكراهة لما يتضمنه من الذريعةِ القوية للجماع، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب. رواه أبو داود وسكت عنه، وقال النووي: إسناده جيد، وإنما رخص للشيخ دون الشاب لأن الشاب مظنة ثوران الشهوة.