في صيام خامس يوم من أيام العشر من ذي الحجة. كنت نائما، وسألت ابنتي الصغيرة: هل أذن للفجر؟ فقالت لي: لا، فشربت من الماء. وبعد الشرب نظرت في الساعة، فعلمت أن الفجر قد أذن من 4 دقائق. فهل أتم الصيام أم لا؟ وهل كان يجب علي أن أتحرى الفجر أو لا؟
فما دمت قد تبين لك أنك شربت بعد طلوع الفجر، فإن الصوم قد فسد بذلك، وإذا كان صومك ذلك اليوم نفلا لا فرضا كصيام نذر. ولا قضاءً لفرض، فإنه لا يلزمك الإمساك بقية اليوم ولا القضاء.
وإن كان صيامك فرضا، أو قضاء لفرض لزمك القضاء في قول جمهور أهل العلم.