الإجابة:
المباح للرجل مع زوجته في رمضان القبلة والمباشرة لما جاء من النصوص في ذلك وهي : 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه " . رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106) . وزاد في رواية عند مسلم : في رمضان والمباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع ، فأما على الجماع كما في قوله تعالى : " فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم " [ البقرة : 187 ] ، وأما كونها تطلق على ما دون الجماع فكما في حديث عائشة الآنف . 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت " . رواه البخاري (1928) ، ومسلم (1106) . 3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة " . رواه أبو داود (2384) . وسنده صحيح على شرط البخاري . 4 - عن حفصة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم " . رواه مسلم (1107) . وبوب عليه النووي : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك . 5 – عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت : بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت ، فأخذت ثياب حيضتي فقال : ما لك أنفست ؟ قلت : نعم . فدخلت معه في الخميلة ، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد ، وكان يقبلها وهو صائم . رواه البخاري (1929) . وقد ظن بعض الناس أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الصحيح أنه له ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك : عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" سل هذه " لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله إني لأتقاكم لله ، وأخشاكم له . رواه مسلم (1108) . قال الإمام النووي : سبب قول هذا القائل : قد غفر الله لك , أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنه لا حرج عليه فيما يفعل ; لأنه مغفور له , فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال : أنا أتقاكم لله تعالى , وأشدكم خشية , فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه .ا.ه. وفرق بعض أهل العلم بين القبلة والمباشرة للشاب فمنعوها ، وأجازوها للشيخ واستدلوا بما يلي : عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . رواه أبو داود (2387) . وفي سنده ضعف ففي إسناده أبو العنبس لم يوثقه إلا ابن حبان ، وهو معروف بتوثيق المجاهيل ، ويرد على التفريق حديث عمر بن سلمة الآنف ، ومن المعلوم أن عمر بن أبي سلمة كان آنذاك شابا . فالخلاصة : أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل والمباشرة ، وإذا لم يأمن تركه , وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة . كتبه عبد الله زقيل