0 معجب 0 شخص غير معجب
47 مشاهدات

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (510ألف نقاط)
 
أفضل إجابة
الإجابة:
يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر على ذلك. [الشيخ عبد الله بن جبرين، فتاوى الصيام ص:33]

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة 73 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 47 مشاهدات
...